قصد الشعبانية والرمضانية.
وأما خبر بشير النبال، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن صوم يوم الشك فقال: صمه، فإن يك من شعبان كان تطوعا، وإن يك من شهر رمضان فيوم وفقت له (1).
فلا يستظهر منه هذه الصورة، لظهوره فيما لم يتردد في النية، بل يقصد صوم الغد، فإن من المحتمل أن تضر النية المزبورة شرعا وتعبدا.
نعم، قضية إطلاق معتبر ابن مسلم (2)، وهشام بن سالم (3) - على الوجه الذي استشهدنا بهما - بطلان مطلق الصوم، خرج منه الصوم بنية شعبان على النسبة والاستصحاب.
اللهم إلا أن يقال: بأن إثبات الاطلاق في الأول، مرهون برجوع القيد والجار إلى قوله: يشك وهو خلاف فهم الجمهور (4).
نعم، إطلاق الخبر الثاني سليم من هذه المناقشة، لا لأجل ذيله المحتمل كونه من كلامه (عليه السلام) فعلى هذا تحصل أن القول بالصحة قوي جدا.