النيابة أم لا؟ وجهان:
من أن قصد النيابة لازم، وهي لا تحصل بمجرد قصد ما على المنوب عنه، لأنه يصير من قبيل الوكالة، لأنها هي إيكال الفعل إلى الغير، مقابل النيابة التي معناها القيام مقام الفاعل.
ومن أنه في الأمور العبادية قد تعارف عند العقلاء النيابة، وهكذا في الأمور العرفية التقربية، كالتقرب إلى السلطان ونحوه، فإذا قصد ما على المنوب عنه ينتزع منه قهرا النيابة، إلا إذا لاحظ قصد الوكالة.
فبالجملة: لا بد حينئذ من إيجاد متعلق العقد، ولو شك في تحققه لا بد من الاحتياط، كما هو الظاهر.
المسألة الخامسة: إذا نوى غير المنذور في النذر المعين لو نذر صوم يوم معين فهل يعتبرا لتعيين، أم لا؟ فيه خلاف قد تقدم تفصيله فيما سبق (1).
والذي هو المقصود بالبحث هنا ما إذا نوى غيره في اليوم المعين، فقال في العروة: فإن كان مع الغفلة عن النذر صح، وإن كان مع العلم والعمد ففي صحته إشكال (2).
وقال السيد الوالد - مد ظله -: الأقوى هو الصحة (3).