لا بأس بالالتزام به جمعا بين الآثار.
الجهة الثانية: في وقوعه عن رمضان إذا نوى غير رمضان لو صام يوم الشك ندبا، أو قضاء أو كفارة أو نذرا، ولم يكن اليوم من رمضان، فلا بحث في صحته. وأما لو اتفق كونه من رمضان، فهل يصح ويقع عن رمضان، أو يصح ولا يقع عنه، أو لا يصح رأسا؟ وجوه واحتمالات.
وهنا احتمال رابع: وهو التفصيل بين أن ينوي ندبا فتبين أنه رمضان، وأن ينوي وجوبا، فإنه في الأول يقع عنه، دون الفرض الثاني.
وأما توهم عدم جواز صوم غير الندبي يوم الشك، لأجل أن في النصوص تعرضا لصوم شعبان (1)، فهو فاسد، وذلك لأنها لا تنفي صحة سائر أقسام الصيام فيه تكليفا. ولو تم هناك وجه فهو يفيد عدم الاجتزاء بما نواه وجوبا عن الصوم المفروض في رمضان.
وبالجملة: لكل من الاحتمالات المزبورة وجه يتضح بالتأمل، والذي هو المعروف المجمع عليه سلفا وخلفا هو الاجزاء (2)، وهذا هو مقتضى الأخبار المتوافرة، والنصوص المتظافرة (3).
وربما يظهر عن الدروس إلحاق الواجب بالمندوب بدعوى