المقدار المزبور. نعم لو شك في صدق الصوم بعد الاخلال بالنية في بعض الأزمنة، يتعين القول بالاشتغال.
التمسك بالأخبار لاثبات اعتبار النية وهنا وجه آخر يتأيد به مقالة المشهور، وهي الأخبار:
ومنها: ما رواه الوسائل في الباب الثاني، من أبواب وجوب الصوم، بسند معتبر، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله (عليه السلام): عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان... إلى أن قال: سئل فإن كان نوى الافطار، يستقيم أن ينوي الصوم بعدما زالت الشمس؟
قال: لا... (1) الحديث.
فإن موضوعها وإن كان الواجب غير المعين، إلا أن مقتضى فساد الصوم بلا نية قبل الزوال في هذه الصورة، هو الفساد فيما نحن فيه قطعا.
اللهم إلا أن يقال: إن المفروض هي نية الافطار، وما هو محل الكلام هو الفارغ عن النية، لا الناوي لضد الامساك، وهو الافطار، فلا تصير شاهدة على عدم كفاية النية المتوسطة بين الحدين.
ومنها: ما في الباب المزبور عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قلت له: الرجل يصبح ولا ينوي الصوم، فإذا تعالى النهار حدث له رأي في الصوم.