نفرض أن ظاهر عبارته أعم، فإذا صام يوم رمضان امتثل أمرين، أحدهما:
الأمر النذري، والآخر: الأمر الرمضاني، وليس ذلك إلا لأجل إمكان انطباق المأمور به بالأمر النذري على المأمور به بالأمر الرمضاني.
فعلى هذا، يكون مقتضى هذا النص وتلك الصناعة جواز التداخل، ويكون هذا النحو من التداخل مطابقا للقاعدة، أي إذا كان أحد القيدين أو كلاهما غير دخيل في الملاك، وكان قد أخذ لمجرد امتناع تعدد الأمر الوجوبي بالنسبة إلى شئ واحد، يكون التداخل مقتضى القاعدة، فافهم واغتنم.
فذلكة الكلام في المقام: حول ما هو المأمور به بالأمر الرمضاني إن البحث حول أن ما هو المأمور به بالأمر الرمضاني ماذا؟ فإن كان هو مطلق الصوم فيأتي ما ذكرناه، وإن كان هو الصوم الخاص المتلون بلون رمضان قصدا ونية، فلا معنى لقيام الشئ الآخر مقامه إلا تفضلا، ولا يكفي مجرد قصد الصوم، بل لا بد من قصد الصوم الخاص، فما ترى في كتب القوم من البحوث كلها ساقطة، والبحث العام الأساسي هو ذلك.
ونتيجة ما أسسناه: أن سائر الصيام يمكن تصحيحها في رمضان، إن كان صوم رمضان غير ملون، وإلا فلا يمكن في صورة العلم - كما هو مفروض بحثنا - تصحيحها، ولا تصحيح رمضان إلا بالوجه الأخير المؤدي إلى صحة الكل بالتداخل.