باب (13) من أبواب بقية الحدود والتعزيرات (1) - على هذا الحد، لأنه قد عد الوطء حال الحيض سفاحا، مع أنه ليس إلا مثل الوطء في حال الصوم في الحرمة العرفية، فافهم وتأمل.
الجهة التاسعة: في حكم من أفطر ثانيا إذا أفطر ثانيا، فإن كان قبل التعزير فالأمر إلى الحاكم شدة وسهولة، لأن الحد المزبور ليس معلول الافطار، حتى تندرج المسألة فيما إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء، فتأتي المباحث المربوطة بها (2).
وإن كان بعد التعزير، فهل يعزر ثانيا، أم لا؟ فيه وجهان:
ظاهر الأصحاب هو الأول (3)، وقد استدل بإطلاق صحيح بريد (4).
وأنت خبير بما فيه، وذلك لأن ما رواه الوسائل عن بريد العجلي في الصحيح قال: سئل أبو جعفر (عليه السلام) عن رجل شهد عليه شهود أنه أفطر من شهر رمضان ثلاثة أيام. قال: يسأل هل عليك في إفطارك إثم؟ فإن قال: لا، فإن على الإمام أن يقتله، وإن قال: نعم، فإن على إمام أن ينهكه ضربا (5)