العلم بالكذب أو الشك فيه، وأما التصديق فإن كان طرفه الحكم، فيجوز تحققه في الصورتين، فإن الكاذب العالم بكذبه يصدق الحكم في القضية، لأن الحكم ليس إلا تطبيق المحمول على الموضوع، وأما القضية فهي إن كان يكفي فيها ما في التصديق، فهي متحققة أيضا في الكواذب، وإلا فلا، وفي المسألة (إن قلت قلتات) ودقائق حكمية تطلب من محالها.
بقي الكلام في القول بغير علم ظاهر القوم بلا إشكال حرمة القول بغير علم (1)، فإذا كان المتكلم شاكا مثلا في إيجابه تعالى صلاة الجمعة فلا تجوز النسبة إلا أنه أعم من الحكم الوضعي فيما نحن فيه، ولا تعرض لهم صراحة في مبطلية الكلام حال الشك، إلا أن ظاهر أخذهم الكذب في المفطرات، وظاهر ما جعلوه تفسيرا للكذب، عدم مبطلية الكلام المشكوك كذبه، لأنه من الشبهة الموضوعية، كما هو الواضح.
هذا مع أن المغروس في أذهان الأعلام، حرمة القول المشكوك كذبه ولو لم يكن من باب الكذبة والانتساب إليه تعالى، بل مطلقا.
وأيضا بناؤهم الخارجي على عدم تجويز مثل ذلك للصائم.