التحريم بعد عدم كفاية خبر ابن سنان (1) سندا ودلالة على الدلالة على الكراهة.
هذا مع أن معتبر ابن مسلم الماضي (2) يتضمن تجويز ما هو المكروه كالتبرد بالثوب، ومع ذلك قال في ذيله: ولا يغمس رأسه في الماء فإنه يشهد على أنه ليس من المكروه، وحمله على الكراهة الغليظة (3) خلاف الانصاف، فاغتنم.
تنبيه: في كون النواهي إرشادا إلى منقصة الصوم بالارتماس بناء على ما ذكرنا يدور الأمر بين أمرين: إما فساد الصوم به، أو عدم كراهته فضلا عن حرمته، فيكون النهي إرشادا إلى منقصة في الصوم بالارتماس، وهذا غير الكراهة الاصطلاحية، لأنه أقرب إلى الفهم منهما.
والذي يتمسك به لتأييد القول البديع الذي أبدعناه: أن دلالة معتبر ابن مسلم على بطلان الصوم بالارتماس، ليست وضعية، بل هي إطلاقية، فإن تضرر الصوم بالأكل والشرب والجماع، يجتمع مع تضرره بالارتماس في مطلق التضرر الأعم من البطلان والنقص، فإذا قامت