الفصل التاسع هل يعتبر قصد الوجوب والندب، أم لا؟
هل يعتبر قصد الوجوب والندب أم لا؟ وجهان، بل قولان.
لا شبهة في أن الوجوب والندب من الاعتبارات الجائية من قبل تعلق الأمر بالطبيعة، وإمكان أخذهما في المتعلق كان محل المناقشة، ولكنا فرغنا عن إمكانه، فلو شك في اعتبارهما يرجع إلى الاطلاق أو البراءة (1)، وحيث لا دليل مقيد فالحق عدم اعتبارهما.
نعم، ربما نحتاج في مقام الامتثال إلى المميز، وهذا أمر خارج عن هذه المسألة.
فلو صام شهر رمضان معتقدا أنه مستحب، ثم تبين أنه واجب، أو في مورد آخر بالعكس، صح صومه.
ويمكن الاشكال: بأن التقرب بالأمر المحتمل والمعلوم ممكن،