في بيان أن الامساك عن المفطرات داخل في حقيقته إجمالا فإذا كان الأمر هنا هكذا فهل ماهيته الامساك عن المجموع، بحيث لو كان من أول الوقت قصد المفطر المعين كان صومه باطلا، أم ليس هذا داخلا في الماهية، أو يفصل بين ما هو الواجب عليه شرطا، والواجب عليه تكليفا، فبالنسبة إلى الأول يكون داخلا في ماهيته، دون الثاني، كما في الحج والصلاة، فإن الصلاة بالقهقهة تبطل، فلا بد من قصد تركها، وإلا فيلزم الاخلال بها، بخلاف الحج؟
وأيضا تظهر الثمرة في أنه إذا كان من الدخيل في الماهية، فلا بد من الاطلاع عليها إجمالا، أو البناء على تركها إجمالا، وإلا فلا مانع من صحة صوم من كان معتقدا جواز الكذب على الله شرطا، وكان غافلا حين الصوم، بل ولو كان ملتفتا، ضرورة أنه قد أتى بالماهية قربة إلى الله، وترك ما هو المفطر، وإن كان معتقدا عدم مفطريته.
فبالجملة: ربما يخطر بالبال أن يقال، إن المفطرات مختلفة:
فما كان منها من المفطرات العرفية في الصيام العرفي قبل الاسلام، وكان قد طلع الاسلام والناس يصومون بصيام خاص - سواء كانت من الشرائع السابقة، أو من الرسوم القومية، وهي كالأكل والشرب - فهو داخل في ماهية الصوم عند الشرع قطعا، لأنه قد نظر إليه وجعله موضوعا لأحكام تأسيسية.
وما كان من المفطرات دخيلا شرعا كالقئ، والكذب على الأنبياء