الفصل الأول في لزوم قصد القربة والخصوصيات في مطلق الصوم لا شبهة كما مضى في لزوم قصد القربة في مطلق الصوم (1)، وفي شرطية الاخلاص من الرياء إشكال تحرر تفصيله في الصلاة (2)، وتحرر كفاية القربة الارتكازية، فلو كان من نيته صوم شهر رمضان، فنام إلى آخر الشهر، صح صومه، وأما كفاية القربة التقديرية فهي ممنوعة جدا، كما توهم.
وأما الانزجار الطبيعي عن بعض المفطرات أو كلها، فلا يضر، إما لأنه لا بد من الالتزام بذلك، لعدم إمكان التكليف بذلك، أو لأن فعلية الانزجار