المندوب، فليتدبر وتأمل.
وثانيا: القدر المتيقن من معاقد الشهرات والاجماع، هو الصوم المفروض بالذات، فتكون الرواية عندئذ موهونة لأجلها.
وثالثا: أنه لا يلزم منه كون النية في المفروض بالعرض من أول الفجر، لأن نفي الخيار فيها يجتمع مع كون اللازم في المفروض بالعرض، النية والصيام بعدها، مقابل بعض الصيام، بل الرواية أساسا سيقت لإفادة هذا، فليتدبر.
اللهم إلا أن يقال: بأن مفاد هذه الرواية إذا انضمت إلى الشهرة والاجماع، تصير النتيجة أن معقد الاجماع الذي هو الدليل اللبي، مخصوص بالمفروض بالعرض، وقضية هذه الرواية توسعة سائر الواجبات إلى الزوال.
فرع: في ركنية اقتران النية بالامساك وعدمها بناء على اعتبار اقتران النية بالامساك من أول الفجر، فهل هذا القران شرط ركني لا يختلف حكمه بالنسبة إلى اختلاف حالات المكلفين، من الجهل بقسميه موضوعا وحكما، ومن النسيان الموضوعي والحكمي، أم هو شرط حال العلم، ويضر الاخلال به عمدا؟
وجهان، بل قولان:
نسب الأول إلى العماني ابن أبي عقيل (1).