بها، وقضية إطلاق أدلتها عدم إضرارها بالصوم ولو أمنى.
ومن القريب أن السؤال حول القبلة أو بيان حكم القبلة بدوا، يكون بلحاظ انتهائه إلى الامناء وعدمه، وإلا فأصل جواز القبلة تكليفا وعدم كونه من المفطرات، من الواضحات الغنية عن البيان، ولا سيما في عصر الجعفرين (عليهما السلام)، ولو ورد في بعض الأخبار جواز القبلة المداومة (1)، فهو لا ينافي تقييدها بما سبق، فيكون مفطرا إذا أمنى في صورة الخوف وعدم الأمن والوثوق.
فما مر منا من الاستدلال لمفطرية ما ليس بمتعارف في الانتهاء إلى الامناء بأخبار التقبيل (2)، مخدوش بهذا التقريب، ضرورة أن الروايات في خصوص القبلة مضطربة، وهذا ما وعدنا به آنفا (3).
المسألة الرابعة: في الاشتغال بالأمور المنتهية إلى الامناء من حيث الحكم التكليفي لا شبهة في أن مقتضى القواعد، حرمة إبطال الصوم الواجب المعين عمدا تكليفا. ولا شبهة في إمكان الالتزام بالقضاء والبطلان وإن لم