- بعد الفراغ عن سندها، مع ما عرفت في سندها (1) - فبها، وإلا فالرواية الثانية - أي موثقة عمرو - معتبرة، وهي ظاهرة في عدم البطلان، وعليه الاعتماد، كما عليه بعض الأصحاب (2)، والله العالم.
شرب التتن والتنباك بقي في المقام الإشارة إلى شرب التتن والتنباك، وبتعبير آخر: إلى التدخين في الصوم.
لا يخفى كما مر منا إجمالا: أنه لا يصدق الشرب على التدخين (3)، واستعمال لفظ الشرب في زماننا هذا في متعارف البلاد العربية لا يكشف عن صحة إطلاق هذا اللفظ، فإن الاستعمال أعم. مع أنه لم يثبت استعماله في مستعملات العرب العرباء الفصحاء في استعمالاتهم إن لم يثبت خلافه.
والحق: أنه تدخين وليس بشرب، ولذلك لا يقال شرب دخان العود أو شرب الغبار الغليظ أو البخار الغليظ ولذلك يقوى في النفس ادعاء الانصراف من قوله (عليه السلام) في صحيحة محمد بن مسلم: لا يضر الصائم ما إذا اجتنب ثلاث خصال أو أربع خصال (4).