وفي الذيل ذكر أن بعد هذا وذاك نزل قوله تعالى: (أحل لكم ليلة الصيام) إلى قوله: (من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل) (1) ولا تنافي بين الخبرين، لأن الثاني جمع بين الأمرين في الحكاية، والأول يدل على اختلافهما في النزول، فتأمل.
وبالجملة تحصل: أن الجماع قبلا مع المرأة وإن لم ينزل، يوجب بطلان صومهما، وهو القدر المسلم في الأخبار.
بقي فروع الفرع الأول: في جماع المرأة دبرا مع الانزال الدخول دبرا إذا أنزل أيضا مورد اتفاق، ولم ينقل الخلاف حتى عن أهل الخلاف (2).
وربما يناقش أولا: من جهة عدم صدق الجماع أو انصرافه عنه (3).
وثانيا: من جهة أن روايات الأمناء، ناظرة إلى الاستمناء بالتفخيذ والمباشرة الجسدية، ولا تشمل الوطء (4).
وثالثا: أن كل ما يوجب الجنابة يوجب فساد الصوم، ليس مضمون