الوجه عنده سقوط الزمان عن قابلية وقوع غيره فيه، خلافا لما نسب إلى بعض آخر (1).
فذلكة الكلام: في الفرق بين النذر المعين وغير المعين في المقام إن في النذر غير المعين يحتمل لزوم قصد الوفاء، كما يحتمل كفاية قصد عنوان المنذور وإن كان غافلا عن النذر وأمره.
وفي النذر المعين يحتمل كفاية الصوم المطلق، ويحتمل لزوم قصد العنوان المنذور، كما يحتمل لزوم قصد عنوان الوفاء والالتفات إلى الأمر النذري، ولا ينبغي الخلط بين هذه الاحتمالات التي هي الأقوال في المسألة، وبذلك يمتاز الخلاف في المعين عن غير المعين.
التفكيك بين عنوان المنذور وعنوان الوفاء بالأمر النذري إذا كان عالما بالنذر، وقاصدا عنوان المنذور، وهو الصوم عن أخيه المؤمن مثلا، فهل يمكن أن لا يكون قاصدا لأمر نفس النذر والوفاء به، حتى يقال بوجوب القصد المزبور في هذه الصورة أيضا، أم لا ينفك العمل المذكور - أي قصد عنوان المنذور - عن انطباق عنوان الوفاء به لأنه يحصل الوفاء بالنذر بذلك؟ وجهان.