في زمانهما، ولو صام على الاطلاق فقد امتثل قوله تعالى: (فصيام شهرين متتابعين) فلا تخلط.
هذا كله في الكفارة.
التعيين في صوم القضاء وأما صوم القضاء، فقضية جملة من المآثير أن الواجب هو عنوان القضاء (1) فلا بد من التعيين ولو كان إجماليا، لعدم الحاجة إلى اخطار عنوانه بالبال، بل يكفي الايماء إلى ما هو المعلوم في نظره بدلا عما فات منه في الشهر. ولكن مقتضى الكتاب (2) وبعض الروايات (3)، أن الواجب عدة من أيام أخر، فلو مرض في الشهر فليس مأمورا بالأداء، ولكن المجعول في حقه عدة من أيام أخر، فإذا صام في الأيام الأخر فيسقط الأمر.
نعم، إذا كان الصوم في الأيام الأخر متعينا بلون آخر، فيقع ذاك الصوم، ولا يصح من رمضان.
ولو ضاق الوقت بحيث قلنا بعدم صحة غير صوم القضاء، فلا يضر - حسب القواعد - نية الخلاف، لأنها حينئذ كالحجر جنب الانسان، فإن الواجب عليه عدة من أيام أخر، وهو قد امتثل، ولا يكون معنونا بعنوان آخر،