الفرع الأول: في وجوب التعيين في الصوم المتعدد من النوع الواحد لو كان عليه قضاء رمضان السنة التي هو فيها، وقضاء رمضان السنة الماضية، فهل يجب تعيين أنه من أي منهما، أم تكفي نية الصوم قضاء؟
أو يفصل بين صورة الاختلاف في الأثر من قبيل الكفارة، والفورية، والمضيق، وما لا يختلف فيه الأمر، فتجب في الأولى دون الثانية؟
أو يفصل بين صورتي سعة الوقت لاتيانهما قبل شهر رمضان، وعدمها، فلا يجب في الأولى، بخلاف الثانية؟
اختار ثانيها العروة (1) والثالث بعض شراحها (2)، والرابع هو مختار السيد الوالد - مد ظله (3) - ولعل الأول أظهر حسب القواعد.
وإذ فرغنا عن هذه المسألة، فينطبق عليها أشباهها ونظائرها، كما إذا تعدد النذر والكفارة، وهكذا حكم قصد تعيين اليوم الأول والثاني والثالث من السنة الواحدة.
وربما يتوهم: أن في النذر أيضا تفصيل بين نذر الشكر والزجر (4)،