الفصل الخامس في كفاية النية الاجمالية المشهور المعروف بين الأعلام (رحمهم الله) كفاية النية الاجمالية (1)، وهي أنه إذا لاحظ إجمالا ما في ذمته ويشير إليه، صح صومه.
وهذا غير ما مر من كفاية الداعي (2)، فإنه هو مقابل الاخطار، واللحاظ التفصيلي، فإن الداعي هو اللحاظ الارتكازي، فيكون عنوان المأمور به مركوزا في نفسه غير متوجه إليه بالتفصيل حين الفعل.
وعندي إشكال في كفاية النية الاجمالية بعدما عرفت: من أن العناوين المأخوذة في المأمور به تصير قصدية، ويكون لها الملاك الخاص، وتصير - كسائر القيود الفعلية - محتاجة إلى الوجود والايجاد