والثاني إلى قاطبة الأصحاب قديما وحديثا، وعليه الاجماعات المحكية عن صريح الغنية وظاهر التذكرة والمنتهى (1)، بل في المعتبر: أن المسألة موضع وفاق بين الأصحاب (2).
نعم، في الحدائق قال: وبالجملة: فالمسألة لا تخلو من شوب الاشكال (3).
وربما يشكل حجية الاجماعات في هذه الفروع غير المتلقاة عن الأئمة المعصومين (عليهم السلام) ظاهرا، فيتعين الاستناد إلى الدليل الشرعي، ويكفي عندئذ قصور الأدلة لاعتبار شرطيتها ركنا، الاجماعات المحكية في تلك المسألة قاصرة عن إثبات هذه الشرطية، بعد عدم ثبوت إطلاق في معاقدها بالضرورة، فيكون المرجع أصالة عدم الركنية المحررة في الأصول (4)، فتجري البراءة عن وجوبها على الاطلاق، من غير فرق بين الجهل والنسيان حكما وموضوعا، كما في سائر المركبات. نعم في الجهل عن تقصير بناء على إلحاقه بالعامد، كلام.
وأما توهم أصالة الركنية في المركبات الشرعية، قياسا بالمركبات العقلائية، كما قويناه في السلف (5)، فهو مما لا يمكن الركون