عند آل الرسول (عليهم السلام) أن يقدم النية في اعتقاد صومه ذلك من الليل (1).
وربما يستظهر من السيد (رحمه الله) أنه كان يقول بأن وقتها قبل الفجر (2)، ولكنه بمعزل عما هو المحكي عن عبارته، لأنه يقول بالتوسعة من الليل إلى الزوال، وهذا غير ما هو المقصود بالبحث هنا، وهو لزوم تقديمها من الليل.
وبالجملة: لا دليل عليه إلا بعض المرسلات الشائعة في الكتب الاستدلالية (3)، مثل قولهم: لا صيام لمن لا يبيت الصيام من الليل (4) ومع لزوم التخصيص الكثير، لا بد وأن تحمل على نفي الكمال. وأما لزوم التقديم لأجل المقدمة العلمية، أو لأجل العسر والحرج (5)، أو لغير ذلك، فهو كلام خارج عما نحن فيه.
وعلى كل تقدير: يجوز التقديم، ولا يختص ذلك بالليل بالضرورة، لأن المقصود هو كون الامساك منويا صوما لله تعالى، وهو حاصل، وهذا من غير فرق بين كون النية هي الاخطار التفصيلي، أو الداعي الارتكازي، لأن على القول الأول لا يعتبر البقاء تكوينا، ويكفي حكما حسب الضرورة، لامتناع ذلك، ولجواز النوم قبل الفجر مع نية الصيام قطعا، فلو نوى خطورا