عنه (1)، وفيهم ابن أبي عمير (2)، فتأمل.
نعم، هنا بعض روايات مطلقة، كمعتبر محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال (عليه السلام): إذا لم يفرض الرجل على نفسه صياما، ثم ذكر الصيام قبل أن يطعم طعاما أو يشرب شرابا ولم يفطر، فهو بالخيار، إن شاء صام، وإن شاء أفطر (3).
فإنه مضافا إلى أن قضية إطلاقه امتداد وقت النية إلى ما بعد الزوال، يستشم منه - بل يستظهر منه - أن وقت الصوم المنذور من أول الطلوع، كما مضى بعض الكلام حوله في الجهة الأولى (4)، فتأمل.
وبالجملة: يقيد إطلاقه بما دل على أن الواجب يمتد إلى الزوال.
مع إمكان دعوى: أن المراد من الصيام هو الصيام الذي لم يفرض على نفسه، وهو المستحب، لا الأعم منه ومن الواجب، فيكون الحديث بالنسبة إلى صوم المنذور ساكتا من حيث الوقت، فتدبر.
ويحتمل أن يكون المقصود أن الرجل لم يقدر الصوم ولم ينوه، ثم ذكر أن يصوم، وعندئذ يقيد إطلاقه.