الزوال (1)، ولا يخفى ما فيهما، كما تبين تفصيله (2).
نعم، يراجع إلى نصوص المسافر القادم في شهر رمضان قبل الزوال، وبعده تصير المسألة حسب النصوص متضحة، لما عرفت (3) من أن في نصوصها تعيين الافطار، والمنع من الأكل ظاهرا:
منها: ما في معتبر سماعة في الباب السادس من أبواب من يصح منه الصوم قال: سألته عن الرجل كيف يصنع إذا أراد السفر...؟
إلى أن قال: إن قدم بعد زوال الشمس أفطر، ولا يأكل ظاهرا، وإن قدم من سفره قبل زوال الشمس، فعليه صيام ذلك اليوم إن شاء (4).
وغير خفي: أن النهي عن الأكل ظاهرا، شاهد على أن المفروض فيه صوم رمضان وشهر رمضان، فراجع تمام الخبر.
وأما قوله في ذيل الرواية: إن شاء فهو - مضافا إلى احتمال كونه إشارة إلى إن شاء الله وليس يناسب جعل الخيار له بعد ما قال: عليه صيام ذلك اليوم - أنه محجوج بذهاب الأصحاب على خلافه (5)، وبالنصوص الماضية (6)، فليتدبر.