____________________
الشمس، فلو زالت الشمس فات محلها، واجبا كان الصوم أو ندبا، وقيل: يمتد وقتها إلى الغروب لصوم النافلة، والأول أشهر) المراد بحضور النية عند أول جزء من الصوم وقوعها في آ خر جزء من الليل، وتبييتها وقوعها قبل ذلك في أثناء الليل. وإنما وجب ذلك لأن الإخلال بكلا الأمرين عمدا يقتضي مضي جزء من الصوم بغير نية فيفسد لانتفاء شرطه والصوم لا يتبعض.
ونقل عن ظاهر ابن أبي عقيل أنه حتم تبييت النية. وربما كان لتعذر المقارنة، فإن الطلوع لا يعلم إلا بعد الوقوع فتقع النية بعده (1).
وعن ظاهر ابن الجنيد جواز تجديد النية في القرض وغيره بعد الزوال مع الذكر والنسيان (2). والظاهر أن مراده بالفرض غير المعين.
وعن المرتضى - رضي الله عنه - أنه أطلق أن وقت النية في الصيام الواجب من قبل طلوع الفجر إلى قبل زوال الشمس (3). والظاهر أن مراده ما يتناول وقت الاختيار والاضطرار، وإن كان مراده الإطلاق فلا ريب في ضعفه.
وأما جواز تجديد النية إلى الزوال مع النسيان بمعنى أن وقتها يمتد إليه لكن تجب المبادرة بها بعد الذكر على الفور فظاهر المصنف في المعتبر والعلامة في التذكرة والمنتهى أنه موضع وفاق بين الأصحاب (4). واستدلوا عليه بما روي أن ليلة الشك أصبح الناس فجاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله فشهد برؤية الهلال، فأمر النبي صلى الله عليه وآله مناديا ينادي: من
ونقل عن ظاهر ابن أبي عقيل أنه حتم تبييت النية. وربما كان لتعذر المقارنة، فإن الطلوع لا يعلم إلا بعد الوقوع فتقع النية بعده (1).
وعن ظاهر ابن الجنيد جواز تجديد النية في القرض وغيره بعد الزوال مع الذكر والنسيان (2). والظاهر أن مراده بالفرض غير المعين.
وعن المرتضى - رضي الله عنه - أنه أطلق أن وقت النية في الصيام الواجب من قبل طلوع الفجر إلى قبل زوال الشمس (3). والظاهر أن مراده ما يتناول وقت الاختيار والاضطرار، وإن كان مراده الإطلاق فلا ريب في ضعفه.
وأما جواز تجديد النية إلى الزوال مع النسيان بمعنى أن وقتها يمتد إليه لكن تجب المبادرة بها بعد الذكر على الفور فظاهر المصنف في المعتبر والعلامة في التذكرة والمنتهى أنه موضع وفاق بين الأصحاب (4). واستدلوا عليه بما روي أن ليلة الشك أصبح الناس فجاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله فشهد برؤية الهلال، فأمر النبي صلى الله عليه وآله مناديا ينادي: من