لكانت الصدقة التي تقابل الهبة والوقف أيضا كذلك، وكون ثوابها عليه تعالى جزاء لصدقة الجارية (1) لا يوجب المبادلة المعاملية، ليكون للعين نحو تعلق ملكي أو حقي اعتباري به تعالى.
وما ورد في آية الخمس إضافة تشريفية إكراما لرسوله (صلى الله عليه وآله) وذوي القربى، لا أنه تعالى يملك حصة خاصة من الخمس ملكا اعتباريا قد اعتبره بنفسه لنفسه.
وأما كون العين موردا لحقوق البطون اللاحقة فمختصر القول فيه: أن البطون اللاحقة لا حق لهم، ولا إضافة إلى العين الموقوفة إلا من ناحية إنشاء الوقف على تمام البطون السابقة واللاحقة، ومن الواضح أن الوقف - بعد اقتضائه الخروج عن ملك الواقف وتمليك الطبقات - لم يوجب إلا ملكية العين لتمام الطبقات، فلو كان هناك حق للبطون اللاحقة لما كان مصداقه إلا ذلك الملك الحاصل لهم دون اعتبار آخر، إما من باب انشاء الواقف، أو من باب اعتبار الشارع ابتداء لا امضاء.
وسيجئ (2) إن شاء الله تعالى أن مالكية البطون اللاحقة ليست مالكية فعلية في عرض مالكية البطن السابق، لا استقلالا ولا اشتراكا، لاستحالة ملكيتين فعليتين لتمام العين في زمان واحد، ولعدم استحقاق البطون اللاحقة لبعض منافع العين في غير زمانهم، وليست مالكية فعلية طولية، لاستحالة المالكية الفعلية للبطن اللاحق للعين في زمانه، بداهة أنه اعتبار لغو لا يصدر من عاقل فضلا عن الشارع إذ ليس الملك الاعتباري إلا ما يتقوم به الاعتبار، فالاعتبار الفعلي للمالكية في زمانه غير معقول.
فلا محالة تكون مالكية البطون اللاحقة شأنية، وليس الملك الشأني سنخا من الملك في قبال الملك الفعلي، ليكون أمرا محققا يمنع عن تصرف البطن السابق، بل ليس له إلا شأنية الوجود، لتمامية سببه الشرعي، وعدم الفعلية مستند إلى عدم البطن اللاحق الذي يقوم به الملك، والملك الانشائي وإن كان محققا، إلا أنه لا ربط