لأن مفاد إذا بطل حينئذ إذا ارتفع عدم الجواز، مع أن ثبوت النقيض بارتفاع نقيضه أو الضد بارتفاع ضده بديهي، بل ارتفاع النقيض بعين ثبوت نقيضه، فمعنى الشرطية إذا جاز بيع الوقف جاز بيعه، وهذا لغو لا محصل له، حيث لا ترتب للنقيض على ارتفاع نقيضه، فضلا عن ترتب الشئ على نفسه، فلا معنى للشرطية أصلا، إلا أن احتمال هذا المعنى في كلام صاحب الجواهر (قدس سره) لا وجه له أصلا.
- قوله (قدس سره): (إذ لم يقل أحد ممن أجاز بيع الوقف... الخ) (1).
بيانه: أن مسألة بطلان الوقف وإن كانت غير مسألة حل العقد والرجوع في العين، فيوهم أن رجوع العين إلى الواقف لازم الحل والرجوع، لا لازم البطلان مع فرض خروج العين عن ملك الواقف، إلا أن الخروج عن الملك والدخول في ملك الموقوف عليه حيث أنه لازم حبس العين على الموقوف عليه فينتفي اللازم بانتفاء ملزومه، فلا خروج ولا دخول إلا في مدة المحبوسية، وحيث إن عدم العود إلى الواقف إجماعي فعدم البطلان بمجرد المسوغ كذلك، وهذا بخلاف البطلان بنفس البيع فإنه يستحيل معه العود إلى الواقف وإلا لزم من وجوده عدمه.
والجواب: أن المحبوسية إذا كانت مؤقتة محدودة بحسب جعل الواقف وإنشائه فلازمها الخروج والدخول المؤقتان، وإلا كان اعتبار الملك المطلق الغير المحدود على خلاف ما قصده العاقد الواقف، وأما إذا كانت المحبوسية دائمية فالخروج والدخول كذلك، وحينئذ فعدم امضاء خصوص المحبوسية التي هي حقيقة الوقف لا تلازم عدم امضاء لازمها، وانتفاء اعتبار الملكية للموقوف عليه، حتى بناء على أن الملكية مقومة للمحبوسية، لما مر (2) من أنه لا معنى لحبس العين على أحد إلا حبسها ملكا أو اختصاصا، فإن عدم اعتبار محبوسية العين لا يلازم عدم اعتبار الملكية، بل مقتضى الجمع بين القول بأن حقيقة الوقف هي المحبوسية والقول بجواز البيع للموقوف عليه - المقتضي لبقاء اعتبار الملكية - هو القول ببطلان الوقف