لوجود المانع، كما إذا كان المالك محجورا لصغر أو سفه أو فلس، والثاني أيضا تارة لعدم المقتضي فيه، كما إذا لم يكن متمولا، وأخرى للمانع فيه، كما إذا كان وقفا أو رهنا وشبههما مما يخرجه عن قابلية ملك التصرف فيه.
وحيث إن عدم ملك التصرف في الأول لأمر راجع إلى خصوص المتصرف، فلذا ذكر في شروط المتعاملين، وحيث إن عدم ملك التصرف في الثاني لأمر راجع إلى ما يتصرف فيه فلذا ذكر في شروط العوضين.
فملك الرقبة وإن لم يتفاوت حاله في الوقف وغيره من حيث الشدة والضعف والزيادة والنقص، لكنه يتفاوت من حيث لحوق خصوصية عرضية، من احتفافه بوقفية أو رهنية وعدم احتفافه بها، فالملك الطلق هو الملك المحض المجرد عن خصوصية محفوفة تمنع عن ملك التصرف، وغيره هو الملك المحفوف بتلك الخصوصية، فملك الرقبة طلق وغير طلق بالذات، والمالك مطلق العنان وغير مطلق العنان بالعرض هذا.
وأما الكلام في أنه على أي حال شرط خاص يتفرع عليه عدم جواز بيع الوقف ونحوه أم لا، فتوضيح الحال فيه: أن تلك الحقوق المانعة عن نفوذ التصرف الحافة بالملك - إن كانت مندرجة تحت جامع يكون بعنوانه مانعا، وعدمه بما هو عدم ذلك المانع الجامع شرطا - صح جعله أصلا في عنوان البحث، وتفريع عدم جواز بيع الوقف والرهن ونحوهما عليه.
وأما إذا لم يكن لها جامع، وكان كل واحد بعنوانه الخاص مانعا، وعدمه بما هو شرطا، فلا بد من التكلم في مانعية كل واحد واحد وشرطية عدمه كذلك، وهذا العنوان العام المذكور هنا عنوان انتزاعي مما هو مانع لا أنه بنفسه مانع، فلا محالة يتفرع هذا العنوان على مانعية تلك الخصوصيات تفرع الأمر الانتزاعي على منشأه، لا هي متفرعة عليه تفرع انتفاء المشروط على انتفاء شرطه.
والتحقيق هو الثاني، إذ لا دليل نقلا ولا عقلا على اندراج تلك الخصوصيات تحت جامع واقعي، أما نقلا فواضح، إذ الثابت بالأدلة اللفظية نفس عدم جواز بيع