- قوله (قدس سره): (مع أنه لو جاز البيع في بعض الأحيان... الخ) (1).
لا يخفى أن شرط عدم البيع تارة بنحو شرط الفعل، والالتزام بعدمه غير مناف لجواز فعله، وأخرى بنحو شرط النتيجة، فإن كان ثبوتيا كشرطية ملكية شئ له فنفس الشرط بعموم دليله سبب شرعا لثبوتها، وإن كان عدميا كما في المورد، فإن المراد الالتزام بعدم انتقاله بيعا، فالعدم لا يحتاج إلى سبب ليكون نفوذ الشرط مقتضيا للثبوت، فلا معنى للالتزام به إلا إبداء المانع عن تأثير ما هو سبب للانتقال، من عقد البيع ونحوه، والالتزام بعدم تأثير السبب شرعا التزام بغير المشروع، والظاهر هنا شرط النتيجة، ويؤكده إضافة عدم الإرث إلى عدم البيع والهبة فتدبر.
- قوله (قدس سره): (مع أن هذا التقييد مما لا بد منه... الخ) (2).
إذ لا فرق بين الالتزام بغير المشروع والتسبب إلى أمر غير مشروع، أو التسبب إلى أمر ملزوم للازم غير مشروع، فإن الكل مما لا يمكن صحته ووجوب الوفاء به شرعا، فلا فرق في المحذور بين اشتراط أمر غير مشروع باطلاقه، وإنشاء وقف غير مشروع بإطلاقه، وكما يقال بأن المراد اشتراط عدم البيع لا لعذر، كذلك يقال بانشاء وقف متخصص بعدم البيع لا لعذر، فلا يتعين كون الوصف داخلا في حقيقة الوقف كما حكي توهمه في العبارة الآتية (3).
- قوله (قدس سره): (مع احتمال علم الإمام (عليه السلام)... الخ) (4).
هذا من مرجحات جانب الشرطية، وأنه يمكن حفظ إطلاقه على الاشتراط دون كونه صفة للنوع.
وملخصه: أنه يمكن أن يكون شرطا منه (عليه السلام) على الاطلاق لعلمه (عليه السلام) بعدم طرو المسوغات المنافية للاشتراط مطلقا، وهذا العلم لا يوجب توصيف النوع بكونه مما