ملكا أو اختصاصا، ولو من حيث كون الموقوف عليه مصرفا مخصوصا للعين، فملك المنفعة لازم ملك العين، وجواز الانتفاع لازم الاختصاص المطلق.
وأما ما أفيد في المقدمة الثانية ففيه وجوه من النظر:
أما ما ذكره من أن ملك المنفعة عبارة عن سلطنة المالك على التصرفات المستفادة من قوله (صلى الله عليه وآله) (الناس مسلطون على أموالهم) (1).
ففيه: أولا: أن المنفعة ليست عبارة عن تصرفات المالك، حتى تكون السلطنة عليها معنى ملكيتها، لما مر منا مفصلا (2) في أوائل التعليقة أن المنفعة عبارة عن حيثيات العين وشؤونها القائمة بها المضائفة لما يقوم بالمالك، المعبر عنه باستيفائه للمنفعة، وهو تصرف المالك.
وثانيا: إن ملك العين وملك المنفعة ليس بمعنى السلطنة، فإنها بمعنى القدرة التي يصححها ترخيص الشارع تكليفا ووضعا، ومتعلقها الأفعال المباشرية والتسبيبية المعاملية دون الأعيان الخارجية، وشؤونها وحيثياتها القائمة بها قيام العرض بموضوعها.
وثالثا: أن قوله (صلى الله عليه وآله) (الناس مسلطون على أموالهم) دليل السلطنة على التصرفات في المال المضاف إلى الشخص بإضافة الملكية أو الحقية، عينا كان المال أو منفعة، لا أنه دليل ملك المنفعة، ولذا لا سلطنة على التصرف للمحجور بأدلة الحجر، ومع ذلك فهو مالك للعين والمنفعة.
وأما ما ذكره من أن المنفعة إذا كانت مملوكة بالاستقلال فلا ينتقل بانتقال العين ففيه:
أي ملازمة بين الاستقلال في الملكية والاستقلال في التمليك، فإن المقدار الذي يسوق إليه البرهان أن الايجاد والوجود متحدان بالذات مختلفان بالاعتبار،