الثابتة الغير القابلة للتحدد بالزمان.
وفيه: أن التحدد بالزمان تارة بالذات، كما في الأعراض الغير القارة كمقولة " متى " ومقولتي " أن يفعل " و " أن ينفعل "، وأخرى بالعرض كما في كل شئ يمر عليه الزمان، فإن مرور الزمان المتدرج بذاته يصحح ملاحظة ذلك الشئ المستمر مع أجزاء الزمان متقطعا بملاحظته مع هذا الجزء ومع ذلك الجزء وهكذا.
مع أنه منقوض بمثل الزوجية المنقسمة إلى دائمة ومنقطعة، فكما يصح تحديد الزوجية التي هي نحو إضافة كالملكية، كذلك الملكية، بل ربما قيل بصحة الوقف على زيد سنة ثم على الفقراء إلى أن يرث الله الأرض، مع أن الملكية بالنسبة إلى زيد مؤقتة قطعا، وسيأتي (1) إن شاء الله تعالى تتمة الكلام.
وعن بعض الأعلام وجه آخر لعدم جواز البيع وهو يتوقف على مقدمتين:
الأولى: أن حقيقة الوقف من الحقائق المركبة من تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة، كما في تعاريف الفقهاء، ويستظهر من قوله (صلى الله عليه وآله) (حبس الأصل وسبل الثمرة) (2)، فتمليك المنفعة في الوقف ملحوظ بالاستقلال كنفس حبس الأصل، وليس من لوازم ملك العين كما في البيع، ويستشهد لذلك بأن ملك المنفعة وجواز الانتفاع مسلم عندهم، وملك العين محل الكلام، فليس ملك المنفعة تبعا لملك العين وانتقالها إلى الموقوف عليه تبعا لانتقال العين إليه.
الثانية: أن المنفعة إذا كانت مملوكة بالاستقلال لا بد من تمليكها ونقلها بالاستقلال، ولا ينتقل بتبع نقل العين.
لأن الوجه في أن تقال المنفعة بتبع انتقال العين في مثل البيع ونحوه أن ملك المنفعة ليس إلا عبارة عن سلطنة المالك على التصرف في ملكه بما يشاء، المستفاد من العرف ومن قوله (صلى الله عليه وآله) (الناس مسلطون على أموالهم) (3) ومن المعلوم أن ثبوت