ومنها: ما وهبه السلطان فإن حال الأرض كحال خراجها الذي يحل قبوله من السلطان.
فهذه جملة من الموارد القابلة للتملك بالخصوص يدا بيد، وأما الأراضي الخراجية التي يضرب عليها الخراج من أراضي المزارع فكثيرة إلى الآن وأمرها بيد السلطان والله أعلم.
- قوله (قدس سره): (يعلم حال ما ينفصل من المفتوح عنوة... الخ) (1).
المنفصل تارة يكون قبل انفصاله مقوما للأرض المعمورة بما هي كذلك، كأجزاء الدار من الأخشاب والأحجار، وأخرى يكون معدودا من منافع الأرض عرفا وإن كان بنفسه من الأعيان، كالأشجار النابتة فيها والجص المطبوخ منها والطين والآجر المعمول منها، وثالثة ما يكون مدفونا فيها ونسبة الأرض إليه نسبة الظرف إلى المظروف، كالأشياء المدفونة في الأرض لا المهدومة المدفونة فيها بمرور الأيام.
أما القسم الأول: فهو مملوك للمسلمين بنفس ملكية الأرض المعمورة، وبعد انفصاله منها لا يخرج عن ملك المسلمين، لكنه حيث لا ينتفع به بأخذ الأجرة وصرفها في مصالح المسلمين فلا بد من بيعه وصرف ثمنه في مصالحهم، ولا مجال لتملكه بالحيازة فإن دليلها مخصوص بما إذا لم يكن ملكا لأحد.
وأما القسم الثاني: فهو من جملة منافع الأرض المملوكة للمسلمين القابلة للنقل والانتقال، وليست كالأرض بحيث لا يصح نقلها، إلا أن ثمنها لا بد من أن يصرف في مصالح المسلمين، ولا وجه لجعلها بمنزلة المباحات القابلة للتملك بالحيازة، لأنها منافع الأرض المملوكة للمسلمين، فهي أيضا مملوكة لهم.
وأما القسم الثالث: فحيث إنه ليس محسوبا من الأرض المعمورة كالأول، ولا معدودا من منافعها كالثاني، فلا وجه لكونه ملكا للمسلمين بالأصالة أو بالتبع، بل حيث إنه من المنقول الموجود حال الفتح فهو لخصوص المقاتلين، إذا كان دليل