الاشكال فيه أن السؤال إن كان عن الحكم الشرعي التعبدي، فمن الواضح أن إباحة التصرف في مال الغير من دون رضا صاحبه خلاف القاعدة العقلية والنقلية، وإن كان عن الموضوع العرفي بأن يكون السؤال عن الدلالة على الرضا بوجه، فهو مع أنه خلاف ظاهر السؤال والجواب غير مناسب للإمام المعد لتبليغ الأحكام.
ويندفع: بأن التعبد وإن كان ممكنا وله نظائر، لكنه حيث إنه على خلاف القاعدة عقلا ونقلا فهو بعيد يحتاج إلى دليل قوي، كما أن السؤال عن الدلالة أيضا بعيد، إلا أن السؤال عن كفاية الإذن بالالتزام مع عدم الإذن الصريح معقول، فتحمل الأخبار المجوزة على كفاية الإذن المستفاد من تعليق الحكم على العنوان، ويحمل الخبر المانع على التنزه عن مثله، وعدم الأخذ إلا مع الإذن الصريح.
* * *