- قوله (قدس سره): (ثم إنه ربما يستشكل في جواز اشتراط البراءة... الخ) (1).
حيث إن المانع هو الغرر فالوصف الذي لا يجب احرازه - كالمرض فإنه لا يجب احراز الصحة منه - لا يلزم من التبري عنه بقاء الغرر، حيث لا يعتبر احرازه، وكما إذا أحرز الصحة من الحيثية اللازمة بقيام البينة عليها، فإنه إذا اشترط البراءة عنها إذا تبين خلافها صح، فإنه لا غرر حتى يلزم من اشتراط البراءة بقاء الغرر على حاله.
نعم في مثل هذا الوصف اللازم احرازه إذا كان رفع الغرر بالتوصيف الذي هو بمنزلة الاشتراط أو بالاشتراط الصريح فالتبري غير صحيح، لأنه ضد الالتزام بالصحة، إلا إذا رجع إلى الالتزام بسقوطه بعد ثبوته، إذ الخيار إنما يسقط بعد فرض ثبوته بالالتزام بالصحة، كما أن الغرر يرتفع بمجرد الالتزام، وليس اشتراط البراءة على هذا الفرض عدم الالتزام به وبلوازمه، فتدبر.
* * *