أن يشتريها منهم إذا عملوها وأحيوها، فهي لهم (1)... الخ).
- قوله (قدس سره): (إما أن يسلم عليها طوعا فيبقى على ملكه... الخ) (2).
كما دلت عليها الأخبار، ومنه يعلم أن المحياة قبل إسلامهم ملك لهم باحيائهم سابقا، فلا يشترط في التملك بالاحياء إسلام المحيي، بل ولا إذن الإمام (عليه السلام) خصوصا، هذا إذا قام أربابها بعمارتها.
وإذا أهملوها حتى خربت فالمشهور على أن ولي الأمر يقبلها ممن يقوم بعمارتها، فيؤدي أجرة الأرض إلى مالكها، والباقي للمسلمين يصرف في مصالحهم.
أما تقبيلها ممن يعمرها فهو منصوص عليه، وكذا كون حق القبالة للمسلمين مدلول عليه في الأخبار، وأما أداء حق الأرض إلى المالك فلا يدل عليه أخبار هذا الباب، إلا أنه جمع بين مقتضيات الملكية ومقتضى الولاية العامة لولي الأمر، وعدم الرضا ببقاء الأرض عطلة مهملة، مع أن ما تقدم من خبر سليمان بن خالد الموافق لصحيح الحلبي من قوله (عليه السلام) (فليؤد إليه حقه) (3) يدل على أداء حق المالك من الأجرة إلى المالك، نعم إذا كان المراد من الحق نفس الأرض لم يكن دليلا على ما نحن فيه، وتفصيل الكلام موكول إلى محله.
- قوله (قدس سره): (وأما أن لا يسلم عليه طوعا فإن بقي يده عليه كافرا... الخ) (4).
ومثل هذه الأرض يعبر عنها بأرض الخربة وأرض الذمة وبأرض الصلح، وربما يعبر عنها بأرض الخراج أيضا، وهي أيضا ملك لمالكها، وعليه مقدار مخصوص مجعول عليه بعنوان الجزية مضروب على الأرض، وجواز بيعها كسابقها منصوص في الأخبار.
إنما الكلام في أن الحق المضروب على الأرض ينتقل بعد بيعها إلى ذمة الكافر