عدم الموافقة للواقع.
وحاصل الدفع: أن الحكم بالخيار في الصورة الثانية ليس من حيث الاعتماد على الأصل المزبور، بل لاقتضاء اطلاق العقد ورود العقد على الصحيح، فمع تخلف وصف الصحة يثبت الخيار وهو كذلك، لما مر من (1) أن أصالة السلامة على فرض جريانها لا تجدي إلا في رفع الغرر لا في اثبات الخيار، إذ حال الاعتماد على الأصل المزبور كحال الاعتماد على القطع بالصحة لا يوجب الخيار بحسب القاعدة، بخلاف اقتضاء الاطلاق لتوصيف المبيع بالصحة فإنه كتوصيفه بالصحة صريحا.
- قوله (قدس سره): (فلا بد في دفع الغرر من احراز السلامة... الخ) (2).
لكنه لا يجب احراز السلامة مطلقا، لما مر (3) من صحة اشتراء المعيب مع العلم بأنه معيب، فيعلم منه أن الاقدام على ما لم يحرز سلامته ليس غرريا عند العقلاء إلا فيما تقدم (4)، نعم طريق احراز السلامة فيما يجب فيه أحد تلك الأمور، وسيجئ إن شاء (5) الله تعالى الكلام في كيفية اقتضاء الاطلاق للصحيح وما يراد من الاطلاق، والانصراف هنا مع أن المبيع عين شخصية لا توسعة فيها ولا تضييق.
* * *