كما هو مقتضى الإشاعة من أول الأمر.
وثانيهما: في الفرق بين مسألة الاستثناء ومسألة بيع الصاع من الصبرة، مع كون ملك البائع والمشتري في المسألة الثانية حسب اعترافه (قدس سره) في قوله (قلت نعم... الخ) بالكلية فيها كما في الأولى فنقول:
أما الأول: فقد استند (قدس سره) في ظاهر كلامه إلى لزوم الترجيح بلا مرجح من اختصاص التالف أو الباقي بأحدهما، إلا أن مجرد عدم الاختصاص لا يقتضي الاشتراك وكونه بينهما، وذلك لأن كلا من الكليين ملك مختص بأحدهما، لا اشتراك في الكلي بينهما، وأما أشخاص الصيعان الموجودة فهي على الفرض ليست ملكا لواحد منهما، حتى تكون مختصة أو مشتركة، وإنما هي تابعة لتعين الكلي في فرده بنحو الافراز أو الإشاعة، فإن كان النظر في الاشتراك إلى الكلي فهو لم يكن مشتركا بينهما قبل التلف، فكذا بعده، وإن كان النظر إلى الأشخاص فهي لم تكن ملكا فعليا لأحد، حتى يتصور الاشتراك والاختصاص، وعدم اختصاص الأشخاص التالف منها والباقي بنحو السالبة بنفي الموضوع، لا بنحو العدم المقابل للملكة، حتى يكون عدم الاختصاص عين الاشتراك، وقبول كل شخص من أشخاص الصيعان - لانطباق كل من الكليين عليه - لا يوجب فعلية الاشتراك، بل هو قوة التعين والاختصاص، وقوة الاختصاص غير فعلية الاشتراك، وكون الصبرة بينهما ليس إلا بمعنى قابليتها لتطبيق الكليين المملوكين عليها دون غيرهما، وهذا غير الاشتراك في الملك.
وأما قياس ملك الكليين الذين لا تعين ولا تميز لهما واقعا بالملكين الممزوجين قهرا، حيث إنه يحكم فيه بالاشتراك بمجرد عدم التميز ظاهرا مع تميزها الواقعي.
فمدفوع: بالفرق بينه وبين ما نحن فيه، فإن المزج هناك بين الملكين الشخصيين الفعليين، فإما أن ينقلب المفروز واقعا ويصير مشاعا بحكم الشارع - كالمزج الاختياري بقصد الشركة -، وإما يكون من باب الصلح القهري في مقام التنصيف مثلا، فيكون المقدار المتداخل في النصف المعين لزيد بدلا عن المقدار المتداخل من ملكه في النصف المعين لعمرو، وشئ من الأمرين غير متصور في المقام، أما في