ظاهر كونه طريقا عرفيا عدم أعمال التعبد به شرعا، كما يظهر من عبارته في آخر المسألة، ولا يخفى أن الطريق العرفي - بما هو - وإن لم يكن منوطا بإفادة الظن فعلا - كما في غالب الأمارات العرفية المبنية على كونها مفيدة للظن نوعا وطبعا.
إلا أن تجويز الاعتماد هنا على اخبار البائع - حيث إنه لرفع الغرر والأمن من الخطر - جاء احتمال اعتبار إفادة الظن ليرتفع الغرر بوجوده لا بالتعبد به، حيث إن المفروض عدم التعبد به، والبناء على أن تجويز الاعتماد عليه من حيث إنه طريق عرفي إلى كونه كذا مقدارا، كما أن احتمال عدم اعتبار إفادة الظن بملاحظة عدم تقييد الأصحاب في مقام تجويز الاعتماد عليه إفادته للظن حتى يرتفع الغرر بوجوده، ولا يكون المخبر عادلا حتى يرتفع الغرر بالتعبد به وتنزيله منزلة المأمون من الخطر أو المكيل والموزون حقيقة، فيكون تجويز الاعتماد عليه مع بقاء الجهالة تخصيصا حقيقة لدليل رفع الغرر، لا بعنوان التخصص لكونه بمنزلة المكال والموزون عنوانا تعبدا، ومما ذكرنا في توضيح كلامه يندفع عنه بعض ما أورد (1) عليه (زيد في علو مقامه).
نعم بناء على طريقيته عرفا وإفادته للظن فعلا أيضا ربما أمكن أن يقال: إن الأمن من الخطر لا يتحقق بمجرد الظن ما لم يوثق به بحيث يكون احتمال خلافه ضعيفا جدا.
وأما ما أفاده (قدس سره) من شهادة الروايات على أن اخبار البائع من باب كونه طريقا عرفيا - ولو من دون أعمال التعبد به شرعا - فلأجل ظهور قوله (فزعم صاحبه أنه كاله فصدقناه وأخذناه بكيله، فقال (عليه السلام): لا بأس) (2) في كون تصديقه له من جهة أماريته في نفسه وطريقيته إلى الكيل، ولذا عقبه (عليه السلام) بقوله (عليه السلام) (أما أنت فلا تبعه حتى تكيله) وإلا لكان له حجة شرعية يصح الاعتماد عليها في مقام بيعه بما كان له حجة