محالة ينحصر الأمر في إرادة الالتزام والتعهد من البناء، وليس فيه ما ينافي في الخيار.
نعم أورد عليه شيخنا الأستاذ (1): بأن الشرط غرري، فلا يرتفع به غرر المشروط، والخيار بعد فرض صحة العقد والشرط.
ولا يخفى عليك أن غررية الشرط كما عللها به ليست إلا لجهالة الوجود، وهي غير ضائرة بالاشتراط، وإنما الضائر به جهالة ما يلتزم بذاته، كأن يبيع على أن يكون له شئ أو ما في الصندوق، لا ما إذا التزم في ضمن المعاملة بكون العبد كاتبا أو كون الحنطة منا، وجهالة الوجود في التعهد بالوصف دائمية، وإلا فمع فرض علم المشتري بكون العبد كاتبا وبكون الحنطة منا لا معنى للاشتراط والتعهد.
لا يقال: إن صحة الشرط يتوقف على صحة العقد، فإذا توقف صحة العقد عليها لزم الدور.
لأنا نقول: صحة العقد متوقفة على نفس الالتزام الرافع للغرر، لا على صحة الالتزام في نفسه، فلا دور.
لا يقال: صحة العقد متوقفة على ارتفاع الغرر بالالتزام المحكوم عليه بالخيار، وكون الالتزام كذلك متوقف على صحة العقد.
لأنا نقول: نفس التعهد والالتزام عرفا يقتضي كون المتعهد ذا عهدة لما تعهد به، فهو عرفا رافع للغرر، وما لا غرر فيه عرفا يصح شرعا، نعم مثله إنما يرد إذا لم يكن مقتضى الشرط عرفا التدارك المؤمن من الخطر، هذا إلا أن رفع الغرر بالالتزام فيه محذور من وجه آخر، وهو أن الغرر من حيث ذهاب ماله هدرا منفي بملاحظة الخيار، لكن الغرر من حيث تخلف الغرض المعاملي باق على حاله.
لا يقال: تخلف الغرض المعاملي لا يوجب البطلان لمكان الغرر، وإلا فمثل كتابة العبد الملتزم بها في ضمن البيع غرض معاملي وقع في ضمن المعاملة، وليس من الغرض الخارجي الداعي إليها، ومع ذلك لا يوجب تخلفه إلا الخيار، فيعلم منه أن الغرر من هذا الوجه غير ضائر بصحة المعاملة.