فالمقدار الموجود لا مانع من تأثير العقد فيه، والمفقود لا شئ حتى يؤثر العقد في تمليكه، فيؤثر في الخيار من حيث تبعض الصفقة على المشتري.
وأما وجه الحكم بالخيار بين فسخ العقد والامضاء بتمام الثمن: فهو أن المقدار وصف للمتقدر كالكتابة للعبد، والوصف لا يقع بإزائه شئ ليقسط الثمن عليه.
وأما وجه الخيار بين الفسخ والامضاء بحصة من الثمن: فهو أن الأوصاف تختلف، فمنها ما لا يوجب وجوده وعدمه سعة وضيقا في دائرة وجود المبيع كالكتابة في العبد، ومنها ما يوجبهما كالخفة والثقل من الكيفيات، وكالكم المتصل والمنفصل في المتكمم، فإن فقد من بالإضافة إلى منين من الحنطة، وفقد ذراع بالإضافة إلى الذراعين، وفقد واحد بالإضافة إلى الاثنين ملزوم لعدم الحنطة المتقدرة بالمقدار المفقود، وكذا في الباقي، فبعد الحكم بالصحة وانحلال العقد بانحلال المعقود عليه لا بد من التقسيط كما لا يخفى.
المقام الثاني: فيما إذا تبين الزيادة وفيه وجوه:
أحدها: البطلان - كما حكي عن المبسوط (1) -.
ثانيها: الصحة وكون الزيادة للبائع، والحكم بالخيار للمشتري لمكان الشركة المنافية لغرضه المبني على الاستقلال في الملك.
ثالثها: الصحة وكون الزيادة للمشتري، والحكم بالخيار للبائع بين فسخ العقد وامضاء المعاملة بمجموع الثمن - كما استظهره المصنف العلامة (قدس سره) في باب الشروط (2) -.
أما وجه البطلان: فهو أن البائع لم يقصد تمليك الزائد، والمشتري لم يقصد اشتراء البعض، ومرجعه إلى عدم مطابقة الايجاب والقبول، لعدم توارد القصدين المتقوم بهما العقد على أمر واحد، فيستحيل تحقق عقد بينهما، وليس مرجعه إلى ملاحظة المبيع بشرط لا عن الزيادة، فإن مقتضاه قصد العدم لا عدم قصد الزائد.