أو الوزن في المكيل أو الموزون امضاء لما هو كذلك في عصر خاص ومصر مخصوص، أو لما هو كذلك في أغلب الأعصار والأمصار، بحيث يكون حكم النادر مسكوتا عنه، أو مطلقا من حيث الخصوصية والأغلبية، بل امضاء لكل بناء وجعل بحسب الأعصار والأمصار، بحيث تكون فعلية الامضاء تابعة لفعلية الموضوع عند ايقاع المعاملة من حيث زمانها ومكانها.
ومن البين أن المعين للأول ليس إلا كون عصر الشارع المعتبر للكيل والوزن امضاء، وكذا مصره بمنزلة القرينة الخاصة على التقييد في نظره، لأن اعتبار عصر آخر ومصر آخر هو المحتاج إلى التنبيه والتعيين دون عصره ومصره، كما أن المعين للثاني كون الغلبة بمنزلة القرينة العامة، مع عدم التنبيه على عصر خاص ومصر مخصوص على كون الاعتبار الامضائي ناظرا إلى ما هو كذلك عرفا غالبا، كما أن عدم صحة أحد التقييدين دليل على الاطلاق، ودوران فعلية الامضاء مدار فعلية البناء عند فعلية المعاملة زمانا ومكانا، لفرض عدم الاهمال.
أما الأول: فلأن التقييد بعصر الشارع ومصره إنما يكون له التعين مع دوران الأمر بينه وبين عصر خاص آخر ومصر مخصوص آخر، وإلا فهو في نفسه تقييد يحتاج إلى معين في قبال عدمه - كما هو مقتضى الوجه الثالث -، مع أنك قد عرفت أن اعتبار الكيل والوزن بعنوان الامضاء لما بنى عليه العرف، فلا يقاس بما إذا كان له حقيقة شرعية حيث يقتصر عليها في مخاطبات الشارع، إذ من البعيد غاية البعد أن يكون لعرف بلده أو عرف عصره خصوصية مقتضية لامضائه فقط، مع أن الأدلة الدالة على اعتبار الكيل والوزن فيما يكال أو يوزن في هذا الباب وفي باب الربا صادرة عن الأئمة (عليهم السلام) باختلافهم عصرا ومصرا، وليس الدليل منحصرا فيما صدر عن النبي (صلى الله عليه وآله) كي يحتمل تعين عصره ومصره، بل ربما لم يثبت منه (صلى الله عليه وآله) شئ يعتمد عليه في أحد البابين.
وأما الثاني: فهو مبني على ورود الاطلاق مورد الغالب، وهو إنما يتصور هنا إذا كان عنوان المكيل والموزون ملحوظا بنحو الطريقية والمعرفية لأجناس خاصة من