فيعلم أن التقابل بين ضرر متوجه إلى السيد في ماله، وضرر متوجه إلى عين الأمة في بدنها.
وتقريب الثاني: أن ضمان المولى لجنايتها - باعتبار كون مقتضاها في ذمته وعهدته، كما هو المتعارف في اطلاق الضمان، واستحقاق نفس العين - لا يكون ضمانا، فضلا عن استحقاق دفعها إليه.
ثانيهما: اطلاق أدلة المنع عن مطلق التصرفات الناقلة لأم الولد، تقريبه: أن الجناية خطأ إن كانت موجبة لاستحقاق عين أم الولد ملكا، أو استحقاق الأرش مثلا في ذمة المولى لم يكن وجه لدعوى الاطلاق، إذ لا نقل من المالك المستولد لها حتى يكون مشمولا لدليل المنع، ودفعها إلى المجني عليه دفع مال الغير، لا نقل للمال إلى الغير.
وإن كانت موجبة لاستحقاق دفع العين وأداء الأرش فدفع العين نقل لها إلى الغير، وبالدفع يملك، فينتقل المال إليه من دون ملك سابق ولا استرقاق بعد الدفع.
وإن كانت موجبة لاستحقاق الاسترقاق فالدفع إليه خارجا غير متضمن للنقل، بل الناقل لها هو المسترق باسترقاقه، وقد مر (1) أن الممنوع نقل المالك المستولد لها، لا مجرد ورود النقل على أم الولد، وترك الفداء ملازم للنقل بالاسترقاق، لا أنه سبب له حتى يستند النقل بالأخرة إلى السيد، وظاهر كلمات الأصحاب هو الوجه الثالث دون الأول، إذ لا تزيد الجناية خطأ على الجناية عمدا، وظاهر الأخبار فيها أن لولي المجني عليه هو القصاص أو الاسترقاق (2)، وظاهر الكلمات هنا أيضا تعلق الحق برقبتها، فله استرقاقها، وللمولى رفع استحقاق العين بالفداء.
إلا أن ظاهر الخبر الوارد في المدبر - الذي يدل بمقتضى ذيله على أن حكم المملوك ذلك - ترتب الرقية على الدفع حيث قال (عليه السلام): (يدفع إلى أولياء المقتول فيكون لهم رقا، فإن شاؤوا باعوا، وإن شاؤوا استرقوا، وليس لهم أن يقتلوه) ثم