قال (عليه السلام): (يا أبا محمد إن المدبر مملوك) (1) فإن ظاهر تفريع الرقية على الدفع صيرورة الجاني مملوكا بمجرد الدفع، لا بمجرد الجناية ولا بالاسترقاق بعد الدفع، وقوله (عليه السلام): (وإن شاؤوا استرقوا) - أي أبقوه على الرقية واستخدامه - وإلا فلا مقابلة بين البيع والاسترقاق، كيف ولا بيع إلا عن ملك سابق أو عن استرقاق لاحق، نعم الذي يوهن الوجه الثاني هو عدم معهودية ناقلية الدفع وسببيته للملك شرعا.
ومن جميع ما ذكرنا تبين أن تعين الفداء مبني على استظهار الثبوت الوضعي، أو الضرر على الوجه المتقدم من الخبر الأول، واستظهار الضمان من الخبر الثاني على معناه المتعارف، بعد فرض صحة سندهما وعدم اعراض المشهور عنهما، وكل ذلك لا يخلو عن اشكال، كما أن اطلاق دليل المنع لما نحن فيه مبني على الشق الثاني من الشقوق الثلاثة، وقد تقدم عدم خلوه عن الاشكال، وعدم مساعدة فهم الأصحاب له.
مع أنه بناء على صحته يكون المعارضة بينه وبين دليل التخيير بين الدفع والفداء بالعموم من وجه، لعدم المنافاة بينهما في غير المستولدة وفي غير الجناية، ومادة الاجتماع صورة جناية أم الولد، فإن مقتضى الأول التخيير، ومقتضى الثاني تعين الفداء، وبعد التساقط يرجع إلى عموم سلطنة الناس على أموالهم، فله دفع أم الولد، إلا أن مقتضى التخيير عدم تمكن المجني عليه ووليه من الامتناع عما اختاره المولى، بخلاف ما إذا قلنا بالتساقط فإنه لا يلزم بقبول الدفع، بل استحقاق الفداء مسلم، وبدلية الرقبة غير معلومة، ليكون المجني عليه أو وليه ملزما بقبولها، فتدبر.
ثم أنه يتضح مما ذكرنا حال بيع أم الولد في أداء الفداء، فأما لو قلنا بتعين الفداء من باب الروايتين أو تقديم دليل المنع فلا معنى للبيع في أداء الفداء، خصوصا على الثاني، وأما لو قلنا بالتخيير، فإن كان الانتقال بنفس الدفع جاز البيع، إذ لا فرق بين