ما كان للغير، لا من حيث إن الملك الطلق وغيره مرتبتان من الملك متفاوتتان بالقوة والضعف، لما مر (1) من أنه ليس للملك الاعتباري شدة وضعف، بل من حيث إن ملك المولى ملك متعلق لحق الغير ينتقل إليه، كانتقال العين المرهونة إلى الوارث، فإن الوارث يملكها على ما هي عليه من حق الرهانة.
وأما الثاني: فلأن دليل المنع عن بيع أم الولد يعم ما إذا كانت عند مولاها أو عند غيره ولا يختص المنع بالمولى، ولذا اعترض السائل بقوله (لم باع أمير المؤمنين (عليه السلام) أمهات الأولاد) فيعلم منه أن أم الولد لا تباع، سواء كان بائعها مولاها أم غيره، فيكون مقتضيا لملك غير طلق.
ومما ذكرنا تعرف أن ما أفاده صاحب الجواهر (رضي الله عنه) غير منوط بترتب الحكم على الانتقال بعنوانه، ليرد عليه ما أفاده المصنف (رضي الله عنه) من ترتبه على الاسترقاق، بل الأمر يتم مع ترتبه على الاسترقاق بعنوانه كما (2) مر.
والجواب أما عن عدم المقتضي: فبأن مطلق الاسترقاق وإن كان له حصتان، استرقاق مطلق، واسترقاق مقيد، كمطلق الماء المنقسم إلى المطلق والمضاف، ومطلق البيع المنقسم إلى البيع المطلق والمشروط بشئ، إلا أن الظاهر من الكل عند الاطلاق والتجرد عن القرنية هو الفرد المطلق من الرقية المطلقة والماء المطلق والبيع المطلق، وجواز الاسترقاق المطلق يلازم سقوط حق الاستيلاد، لا أن الاسترقاق مبطل لحق الاستيلاد فلا ينتقل إليه إلا الملك الذي ليس متعلقا لحق الاستيلاد، بل لو كان الاسترقاق مبطلا للحق لم يكن فيه محذور، فالجواز المتعلق بالاسترقاق المطلق معناه الرخصة في إزالة الملك وابطال الحق، فإن الاسترقاق المطلق جعله رقا مطلقا لنفسه.
ومنه يتبين وجه للفرع المتقدم، من أن العفو يوجب إعادة الملك، فإنه وإن لم يوجب جواز القصاص والاسترقاق زوال الملك لكنه يوجب زوال الحق، والعفو