واستقراره، والمفروض انعتاقها عليه بملاك عدم مالكية الشخص لأحد عموديه، لا بملاك حق الاستيلاد، فلو جاز لمالكها بيعها في أداء ثمنها واشتراها ولدها انعتقت عليه، مع أنه ليس هناك حق الاستيلاد.
ثالثها: نقل الوارث الآخر لها بمقدار نصيبه منها، فإنه لا يجوز له بيعها لا بملاك حق الاستيلاد، بل بملاك أن المملوك إذا تحرر بعضه فله استحقاق السعي في فك الباقي، وإن لم يكن أم ولد.
ومنه تبين صحة ما أفاده (قدس سره) في المتن (بأن الاستيلاد يحدث حقا... الخ)، ومنه تبين أيضا صحة الشق الثالث من الشقوق المتقدمة، بضميمة أن الاستيلاد يمنع عن بيع المالك بملك استولدها لا بملك آخر، فإذا باعها في ثمنها ثم اشتراها لم يكن بيعه (1) لها ثانيا بيع المالك لأم ولده، بل يدخل تحت قوله (عليه السلام) (ما لم يحدث عنده حمل)، فتدبر جيدا.
ثم إنه تبين من جميع ما بيناه أن الجناية العمدية بلحاظ أثرها وهو جواز الاسترقاق على أي وجه يكون استثناء من قاعدة المنع عن التصرف الناقل لأم الولد، فإنه على الوجه الأول من الوجوه الثلاثة المتقدمة يكون نفس جواز الاسترقاق الذي هو نقل أم الولد إلى نفسه مستثنى من المنع عن كلي النقل والانتقال الواردين عليها.
وعلى الوجه الثاني يكون أثر الاسترقاق المطلق جواز التصرفات الناقلة، وهو مستثنى من التصرفات الناقلة من مالكها أيا من كان.
وعلى الوجه الثالث ليس شئ من جواز الاسترقاق وجواز التصرفات الناقلة داخلا في المستثنى منه، حتى يكون عند جناية أم الولد عمدا خارجا منه بالدليل، بل الدليل دل على جواز تبديل الموضوع، والحكم لا يتكفل حفظ موضوعه، حتى يكون جواز الاسترقاق مخصصا له.
ومنه تعرف ما في كلمات صاحب المقابيس (2) (قدس سره)، حيث جعل المورد استثناء من