الأرض وارتفاعاتها.
وثالثا: مقتضى كونها ملكا طلقا للمسلمين عدم سلطنة أحد غير الملاك على التصرف فيها، كما هو مقتضى قاعدة سلطنة الناس على أموالهم، فلا معنى لكون أمره بيد ولي الأمر.
غاية الأمر أن عدم تعين حصة الموجودين وعدم الولاية لهم على المعدومين يمنع عن التصرف فيها، لا أنه يوجب الولاية لمن ليس مالكا لهذا الملك الطلق، كما أن الالتزام بكونها ملكا طلقا لنوع المسلمين فيندفع به إشكال الإرث، إذ لا تعين للميت حتى يرثه وارثه، ولا تعين للمالك حتى يكون لأحد خاص السلطنة عليها، بل ولي الأمر القابض على هذه الأرض كالمالك لما فيه الخمس والزكاة لطبيعي السيد والفقير، حيث إنه له ولاية التعيين فيتعين المالك باقباضه إياه، إلا أن لازمه جواز إعطاء ولي الأمر عين هذه الأراضي فضلا عن منافعها لأحد المسلمين من دون مصلحة، فضلا عن رعاية المصلحة العامة لنوع المسلمين.
كما أن الالتزام بكونها وقفا وإن كان لا يرد عليه إشكال الإرث، ولا عدم سلطنة الملاك، وإمكان أن يكون ولي الأمر كالمتولي بجعله تعالى على الملك المحبوس بحبسه تعالى على المسلمين، وإمكان تعيين منافعها لمصرف خاص لا تقسيمها بين ملاكها، إلا أن لازم الوقف عدم جواز بيعه إلا في موارد مخصوصة منصوصة، لا لما يراه ولي الأمر من المصلحة، فإن مثله غير سائغ في الوقف بحيث يجعله وقفا ويفوض أمر بيعه ونقله عينا إلى المتولي، مع أنه جائز هنا. وأما حل جوائزه وعطاياه فغير مناف لذلك، لإمكان جعله من باب حق التولية.
وعليه فيمكن أن يقال: بملاحظة الجمع بين الأخبار ورعاية الآثار أن الأرض ملك لطبيعي المسلمين ونوعهم لا لآحادهم، وما ورد - من أنه ملك لجميع المسلمين ممن وجد وممن لم يخلق بعد - يراد به عدم اختصاص ملك الطبيعي بزمان دون زمان، وإن كان كل واحد من المسلمين قابل لانطباق الطبيعي عليه، لكنه ليس كالخمس والزكاة بحيث يجب على المتولي لأمرها إقباضها إلى من شاء، بل جعل