وأجاب عنه في المتن (1): بأن الوصف وارد مورد الغالب، حيث إن الغالب من الأراضي التي لا رب لها أنها ميتة، وأنها بقيت على موتانها، أو عرضها الموت لعدم المالك الذي يقوم بعمارتها، وحينئذ يمكن تنزيل الاطلاقات على الغالب بعين هذا الوجه، فكما أن ذكر هذا الوصف يقال إنه للغلبة، كذلك نقول إهماله مع اعتباره هناك لمكان الغلبة، فلا إطلاق يعم العامرة، بل لا بد من اجتماع الوصفين من كونها ميتة، ومن كونها لا رب لها، بل الالتزام بكون الاطلاق واردا مورد الغالب أولى من الالتزام بورود القيد مورد الغالب.
وأما دعوى: أن توصيف الأرض الميتة بكونها لا رب لها في المرسلة من باب الغلبة، وأن المناط كونها ميتة، وأن الاطلاقات أيضا دليل ملكية الموات بما هي، وأن توصيف الأرض بكونها لا رب لها كناية عن موتانها، لكونها غالبا كذلك، إذ كما أن الغالب مما لا رب لها أنها ميتة، كذلك الغالب من الموات أنها لا رب لها.
فمدفوعة: بأن الظاهر من قولهم (عليهم السلام) (لا رب لها) قبول الموضوع مع حفظ عنوانه، لأن يكون له رب وأن لا يكون له رب، ومن الواضح أن الموات بالأصالة ليست كذلك، إذ لا يمكن أن يكون لها مالك إلا بإحيائها المخرج لها عن كونها مواتا، بخلاف العامرة بالأصالة، فإنها مع انحفاظ عنوانها يمكن أن يكون لها رب بالحيازة، وأن لا يكون لها رب بعدم الحيازة.
وعليه فما وصف بأنها لا رب لها ينحصر في الأرض العامرة وفي الميتة بالعرض، وحينئذ لا يمكن أن يكون الاعتبار في الميتة بالعرض بحيثية موتانها، فإن لازمه أن تكون العامرة التي حازها الشخص فماتت ملكا للإمام (عليه السلام) وإن كان لها مالك فعلا، بناء على أن النزاع المعروف في باب إحياء الموات مختص بما إذا ماتت بعد الاحياء لا بعد الحيازة، وأن حالها حال سائر ما حازه الإنسان من عدم خروجه عن ملكه إلا بناقل شرعي.
ومنه يعلم أن التوصيف بكونها لا رب لها في المرسلة وفي الاطلاقات لا يقبل