بيعها ممن تنعتق عليه، إلا أن وجود من تنعتق عليه حيث إنه نادر فالاطلاق وارد مورد الغالب، فتبقى هذه الصورة مشكوكة، فلا يقين بنفوذ بيعها ممن تنعتق عليه، وأما الجمع بين الحقين فيمكن أن يقال إن مقتضى رعاية حق الاستيلاد أن لا تباع، لا أن مقتضاه عتقها بأي وجه اتفق ولو بالبيع.
نعم هنا مسألة أخرى ذكروها في المستثنيات، وهي أن بيعها ممن تنعتق عليه جائز في نفسه ولولا في ثمن رقبتها، وقد تعرض لها المصنف العلامة (قدس سره) في المستثنيات.
وأما ما ذكر في عنوان بيع أم الولد أن الممنوع كل تصرف ناقل غير متعقب بالعتق - فهو وإن كان يوهم أن جوازه مفروغ عنه، مع أنه محل الخلاف - إلا أن نظره (قدس سره) إلى أن التصرف الناقل الغير المتعقب بالعتق لا خلاف في منعه، فلا ينافي أن يكون غيره محل الخلاف.
وبالجملة: البيع ممن تنعتق عليه محل الكلام، وإن كان جوازه مذهب جملة من الأعلام، واستدل عليه في المقابيس (1) تارة - بعد الفراغ عن كون البائع مالكا، والجارية قابلة في ذاتها للتملك، والمشتري أيضا كذلك - أن المنع عن بيعها لأن تبقى وتنعتق من نصيب ولدها، وربما يحول هناك حائل من موت الولد قبل السيد أو ممنوعية ولدها عن الإرث، لقتل أو كفر أو حدوث دين مستوعب إلى غير ذلك، بخلاف بيعها ممن تنعتق عليه فإنه موصل إلى تلك الغاية بوجه أوفى، فلا وجه للمنع.
وفيه: أن ما ذكر في وجه المنع حكمة لا علة، حتى يصح ما أفيد.
وأخرى بأن العتق إن كان بعد البيع والملك بعدية زمانية توجه المنع، وأما إن كان مع الملك فيكون في الحقيقة اعتاقا بصورة البيع فلا وجه للمنع.
وفيه: من الاختلال ما لا يخفى فيه، إذ يستحيل أن يكون زوال الملك مع الملك، فمن يعتقد أن البيع مقتضاه التمليك لا بد من أن يقول بأن العتق - الذي هو زوال