- قوله (قدس سره): (وربما يستوجه خلافه، لأن المنع... الخ) (1).
كما عن صاحب المقابيس (2) (قدس سره)، ووجه النظر أما في الأول فلأن حق أم الولد منتزع من عدم جواز بيعها، لا أنه قد اعتبر حق لها، فإذا فرض اطلاق لبعض النصوص بحيث يقتضي جواز بيعها فلا منشأ لانتزاع الحق، حتى يقال بأن حقها لا يسقط بامتناع مولاها، ولا تزر وازرة وزر أخرى كما هو نص المقابيس.
وهذا أولى من دعوى أن حق أم الولد على المولى فقط لا على غيره أيضا، لئلا يجوز بيعها للغير، وذلك لأن عدم جواز بيعها غير مختص بأحد، لما عرفت (3) من أن التقاص ليس إلا للولاية على ما له الولاية لمالكه، فما لا ولاية لمالكه على التصرف فيه لا معنى لأن يكون للمقتص ولاية عليه.
وأما في الثاني فلأن الفتاوى إن بلغت حد الاجماع كانت متبعة وإلا فلا حجية فيها.
وأما في الثالث فلأنه اعتبار محض لا دليل على رعاية جانب الحرية، فالصحيح عدم جواز بيعها تقاصا، لاطلاق دليل عدم جواز بيعها مع وجود مال آخر يؤدى به الدين، لا للوجوه المزبورة.
- قوله (قدس سره): (وفي الحاق الشرط المذكور في متن العقد... الخ) (4).
من أن الشرط بحكم الثمن، ولذا قيل للشرط قسط من الثمن، ولصدق أن بيعها لأجله بيع في فكاك رقبتها، ومن أن المعاوضة إنما هي بين الثمن والمثمن، وليس الشرط قيدا في الثمن والمثمن، حتى يكون من شؤونهما وخصوصياتهما، بل التزام في ضمن التزام، وقسطه من الثمن باعتبار كونه موجبا لزيادة المالية، لا أنه طرف المعاوضة، وأما فكاك رقبتها فباعتبار كونها مرهونة ببدلها، والشرط كما مر ليس من