مقتضيه وعدم مانعه عقلا، لا على عدم المانعية الجعلية، بل المانعية وعدمها ينتزعان من ترتب الحكم على شئ متقيدا بعدم شئ آخر أو لا متقيدا به، فأمر الترتب بالعكس، فالتقيد بعدم المانعية لا محقق لموضوع الحكم عقلا، ولا موجب للتعبد بالحكم شرعا، حيث لا ترتب أصلا، نعم هو لازم ترتب الحكم شرعا على الموضوع الغير المتقيد بعدمه، فيكشف عنه كشف المعلول عن العلة، فيدخل في الأصول المثبتة من هذه الجهة.
* * *