فتباع فيما سوى ذلك (1) من الدين؟ قال: لا، أو فيبعن في ما سوى ذلك من دين؟ قال:
لا) (2) ومن المعلوم أن المراد دين آخر للمولى غير ثمن الرقبة.
وثانيا: أن المراد مما سوى ذلك من أبواب الدين ووجوهه أيضا غير ثمن الرقبة من أقسام الدين، والموت والحياة ليسا من كيفيات الدين وشؤونه، ليراد غير ذلك الدين الخاص بخصوصية موت المولى، ليعم الدين المتخصص بحال حياته.
إلا أن يقال: كما أن البيع في ثمن رقبتها متخصص بعدم كونه ذا مال آخر، وهو من خصوصيات الدين، ولذا تكون هذه الفقرة مقيدة لاطلاق بيعها في الدين، كذلك خصوصية الموت، وإلا فما الفارق بين الخصوصيتين.
ويمكن الجواب - بما سيجئ (3) إن شاء الله تعالى من المصنف (قدس سره) - بأن الظاهر من البيع في الدين أو في ثمن رقبتها هو البيع الذي لا بد منه في أداء الدين، ولا يكون ذلك إلا إذا لم يكن له مال آخر، وهو الظاهر من قوله (عليه السلام) (في فكاك رقابهن) فإن رقبتها قبل أداء ثمنها رهن ثمنها، وبيعها فيه ظاهره عدم فك رقبتها إلا ببيعها المتوقف عليه أداء ثمنها، لا مجرد بيعها وصرف ثمنها في أداء الدين بلا إلجاء إليه، وحينئذ فقوله (ولم يدع من المال) محقق للبيع الذي لا بد منه، لا خصوصية في الدين، فتدبر.
مضافا إلى أن خصوص ثمن الرقبة وعدم مال يؤدى به الدين مذكورة فيصلحان للقيدية، بخلاف الموت فإنه مفروض ومورد للقضية المقيدة، فقوله ذلك إشارة إلى الدين الخاص بالخصوصية المتخصص بها، لا أنه إشارة إلى الدين الخاص في المورد المخصوص الذي لا موجب لقيديته في الدين، بل إذا جعل الموت موردا للسؤال فالجواب أيضا في ذلك المورد، والمراد حينئذ لا يجوز بيعها بعد موت سيدها في دين آخر غير ثمن رقبتها، فلا دلالة على عدم الجواز في حال الحياة لا في